78 في حالة نشوء نزاع حول تطبيق مقتضيات هذا الباب من هذا القانون ، يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط لتسوية هذا النزاع ، وفقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية . -40 تمت إضافة المادة 5-78 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،49.15 السالف الذكر . - 30 - الكتاب الثاني : الأصل التجاري القسم الأول : عناصر الأصل التجاري
المادة 405
مدونة التجارة
