إن السمسار ولو لم يكن مكلفا إلا من طرف واحد ، ملزم نحو الطرفين بأن يقدم الخدمات بصدق ودقة وحسن نية وأن يخبرهما بجميع الظروف المتعلقة بالخدمة ، وهو مسؤول تجاه كل منهما بما ينشأ عن تدليسه أو خطإه
المادة 406
مدونة التجارة
مدونة التجارة
إن السمسار ولو لم يكن مكلفا إلا من طرف واحد ، ملزم نحو الطرفين بأن يقدم الخدمات بصدق ودقة وحسن نية وأن يخبرهما بجميع الظروف المتعلقة بالخدمة ، وهو مسؤول تجاه كل منهما بما ينشأ عن تدليسه أو خطإه