المادة 406

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إن السمسار ولو لم يكن مكلفا إلا من طرف واحد ، ملزم نحو الطرفين بأن يقدم الخدمات بصدق ودقة وحسن نية وأن يخبرهما بجميع الظروف المتعلقة بالخدمة ، وهو مسؤول تجاه كل منهما بما ينشأ عن تدليسه أو خطإه

المادة 406 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi