المادة 407

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

السمسار ضامن لما تسلمه من الأوراق والأمتعة والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالخدمات التي تمت على يده ما لم يثبت ضياعها أو عيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة

المادة 407 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi