إذا تم البيع بناء على عينة من السلعة وجب على السمسار حفظ العينة إلى أن تقبل السلعة نهائيا أو أن تتم الصفقة ، ما لم يعفه المتعاقدان من هذا الالتزام
المادة 408
مدونة التجارة
مدونة التجارة
إذا تم البيع بناء على عينة من السلعة وجب على السمسار حفظ العينة إلى أن تقبل السلعة نهائيا أو أن تتم الصفقة ، ما لم يعفه المتعاقدان من هذا الالتزام