المادة 408

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا تم البيع بناء على عينة من السلعة وجب على السمسار حفظ العينة إلى أن تقبل السلعة نهائيا أو أن تتم الصفقة ، ما لم يعفه المتعاقدان من هذا الالتزام

المادة 408 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi