يسأل السمسار عن عدم تنفيذ العقد إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر ، وفي حالة تنفيذ العقد يحل محل موكله فيما له من حقوق على الطرف الآخر
المادة 409
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يسأل السمسار عن عدم تنفيذ العقد إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر ، وفي حالة تنفيذ العقد يحل محل موكله فيما له من حقوق على الطرف الآخر