المادة 409

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يسأل السمسار عن عدم تنفيذ العقد إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر ، وفي حالة تنفيذ العقد يحل محل موكله فيما له من حقوق على الطرف الآخر

المادة 409 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi