المادة 410

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

السمسار ضامن لصحة آخر توقيع موضوع على الوثائق التي تمر بين يديه وتتعلق بالخدمات التي توسط فيها إذا كان هذا التوقيع لأحد المتعاقدين بواسطته

المادة 410 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi