المادة 412

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يضمن السمسار يسر زبنائه ولا تنفيذ العقود المبرمة بواسطته ولا قيمة أو نوعية الأشياء المتعاقد بشأنها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ ينسب إليه

المادة 412 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi