إذا كانت للسمسار ، بصرف النظر عن أجرته ، مصلحة شخصية في الخدمة ، وجب عليه تنفيذ الالتزام على وجه التضامن مع زبونه
المادة 413
مدونة التجارة
مدونة التجارة
إذا كانت للسمسار ، بصرف النظر عن أجرته ، مصلحة شخصية في الخدمة ، وجب عليه تنفيذ الالتزام على وجه التضامن مع زبونه