المادة 413

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا كانت للسمسار ، بصرف النظر عن أجرته ، مصلحة شخصية في الخدمة ، وجب عليه تنفيذ الالتزام على وجه التضامن مع زبونه

المادة 413 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi