المادة 414

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا كان للسمسار مصلحة شخصية في المعاملة وجب عليه أن يخبر بذلك الأطراف المتعاقدين وإلا تعرض لدفع تعويض عما يحدث لهم من ضرر . المادة 415 يحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه ، أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف . إذا كان العقد قائما على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا بعد حصول الشرط . إذا كان الأجر المتعهد به للسمسار يفوق ما تتطلبه الخدمة المقدمة فيمكن طلب تخفيضه ما لم يكن الأجر قد تم تحديده أو دفعه بعد إبرام العقد . تجب مصاريف السمسار إذا اتفق عليها ولو لم يتم إبرام العقد

المادة 414 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi