المادة 415

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة كاملة 5 ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي

المادة 415 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi