يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة كاملة 5 ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي
المادة 415
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة كاملة 5 ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي