المادة 416

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا تم فسخ العقد بعد إبرامه سواء وقع الفسخ اختياريا باتفاق الأطراف أو بموجب أحد أسباب الفسخ المقررة قانونا فلا يفقد السمسار حقه في المطالبة بأجرته ولا يلزم برد ما قبضه منها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ جسيم ينسب إليه

المادة 416 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi