المادة 420

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا كلف عدة سماسرة بموجب عقد واحد فيسألون على وجه التضامن عن تنفيذ عقد السمسرة ما لم يسمح لهم بالعمل على انفراد

المادة 420 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi