المادة 421

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا كلف السمسار من طرف عدة أشخاص لإنجاز عمل مشترك بينهم فإن كل واحد منهم ملزم إزاء السمسار على وجه التضامن مع الآخرين بجميع آثار عقد السمسرة . القسم الرابع : الوكالة بالعمولة

المادة 421 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi