المادة 422

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله . يخضع عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات المتعلقة بالوكالة وكذا للقواعد التالية . - 122 - الباب الأول : حقوق الوكيل بالعمولة

المادة 422 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi