المادة 423

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد ويظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم . ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية وليست لهم أية دعوى مباشرة ضد الموكل

المادة 423 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi