يستحق الوكيل بالعمولة الأجرة بمجرد إبرام العقد مع الغير . تطبق عند عدم إبرام العقد مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 915 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود
المادة 424
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يستحق الوكيل بالعمولة الأجرة بمجرد إبرام العقد مع الغير . تطبق عند عدم إبرام العقد مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 915 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود