المادة 424

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يستحق الوكيل بالعمولة الأجرة بمجرد إبرام العقد مع الغير . تطبق عند عدم إبرام العقد مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 915 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود