المادة 429

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

الوكيل بالعمولة ملزم بالكشف لموكله عن أسماء الأغيار الذين تعاقد معهم . يجوز للموكل أن يقيم مباشرة ضد الأغيار جميع الدعاوي الناشئة عن العقد المبرم من طرف الوكيل بالعمولة على أن يتم استدعاء هذا الأخير

المادة 429 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi