إذا ضمن الوكيل بالعمولة الوفاء بما يترتب على الأشخاص الذين تعاقد معهم ، وجب عليه هذا الضمان على وجه التضامن معهم لتنفيذ ما لزمهم . غير أنه يجوز الاتفاق على تحديد آثار هذا الضمان . - 124 - القسم الرابع المكرر : الوكالة بالعمولة في نقل البضائع 88 المادة 1-430 تخضع الوكالة بالعمولة في نقل البضائع للأحكام المتعلقة بعقد الوكالة بالعمولة والقواعد المذكورة أدناه وكذا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المنظمة للوكالة بالعمولة . المادة 2-430 يتعين على الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يقيد في دفتره اليومي التصريح بنوعية البضائع وكميتها وإذا طلب منه ذلك قيمتها . يجب أن يتضمن الدفتر اليومي البيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 447 من مدونة التجارة . يرقم ويوقع الدفتر اليومي كاتب الضبط بالمحكمة المختصة التابع لها مقر منشأة الوكيل بالعمولة حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف . المادة 3-430 يضمن الوكيل بالعمولة في نقل البضائع وصول البضائع والأغراض داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف . لا يسأل الوكيل بالعمولة في نقل البضائع عن التأخير ، إذا أثبت أن هذا التأخير يعزى إلى المرسل أو المرسل إليه أو أنه نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطإه . لا يعتبر انعدام وسائل النقل أو عدم كفايتها سببا كافيا لتبرير التأخير . المادة 4-430 يكون الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا تجاه موكله عن العوار أو الضياع الكلي أو الجزئي الذي يلحق بالبضائع والأغراض منذ تسلمها إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه . - 88 تم تتميم أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بأحكام القسم الرابع المكرر تحت عنوان "الوكالة بالعمولة في نقل البضائع" ، وذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،24.04 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.170 بتاريخ 30 من شوال 22( 1427 نوفمبر ،)2006 الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 7( 1427 ديسمبر )2006 ص .3761 - 125 - يمكن للوكيل بالعمولة في نقل البضائع ، بموجب اتفاقية مخالفة صريحة بين الأطراف ، أن يعفى بشكل كلي أو جزئي من مسؤوليته ، ما عدا في حالة خطأ متعمد أو جسيم . تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 459 على الوكيل بالعمولة في نقل البضائع . المادة 5-430 يعتبر الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا عن أفعال الوكيل أو الوكلاء بالعمولة الوسطاء الذين يوجه إليهم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 427 من مدونة التجارة . المادة 6-430 تطبق أحكام المادة 389 من ظهير الالتزامات والعقود على عقد الوكالة بالعمولة في نقل البضائع . القسم الخامس : الائتمان الايجاري المادة 89 431 يعد عقد ائتمان إيجاري كل عقد يكون موضوعه إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 24( 1436 ديسمبر .)
المادة 430
مدونة التجارة
