في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان إيجاري ، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا
المادة 432
مدونة التجارة
مدونة التجارة
في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان إيجاري ، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا