المادة 433

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تنص عقود الائتمان الإيجاري ، تحت طائلة البطلان ، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين . -89 تم نسخ وتعويض

المادة 433 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi