عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين ، مع مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها . -92 تم نسخ المواد 437 و 438 و 439 أعلاه ، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -93 تم تغيير وتتميم
المادة 443
مدونة التجارة
