المادة 444

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تطبق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل ، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية . الباب الثاني : نقل الأشياء

المادة 444 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi