تطبق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل ، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية . الباب الثاني : نقل الأشياء
المادة 444
مدونة التجارة
مدونة التجارة
تطبق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل ، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية . الباب الثاني : نقل الأشياء