المادة 445

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يتعين على المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلبه منه؛ غير أن العقد يتم بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند النقل

المادة 445 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi