المادة 446

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يتحمل المرسل إليه ، إن لم يكن هو المرسل نفسه ، الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه الناقل

المادة 446 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi