لا يتحمل المرسل إليه ، إن لم يكن هو المرسل نفسه ، الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه الناقل
المادة 446
مدونة التجارة
مدونة التجارة
لا يتحمل المرسل إليه ، إن لم يكن هو المرسل نفسه ، الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه الناقل