يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع ، حسب الحالة ، وأن يتضمن : .1 عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الشيء مع الإشارة إلى عبارة "للأمر" أو "للحامل" عند الاقتضاء؛ .2 نوعية الأشياء المعدة للنقل أو وزنها أو حجمها أو سعتها أو عددها ، وإذا كانت في طرود ، يذكر شكل التغليف والأرقام والعلامات المرسومة عليها؛ .3 اسم وعنوان كل من المرسل والناقل والوكيل بالعمولة في نقل البضائع ، عند الاقتضاء؛ - 94 تم تغيير وتتميم المادة 445 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.170 صادر في 30 من شوال 22( 1427 نوفمبر ،)2006 سالف الذكر . - 129 - .4 ثمن النقل ، وإذا كان قد تم دفعه وجبت الإشارة إلى ذلك ، وكذا المبالغ المستحقة للناقل بموجب الإرساليات المفروض أداء المصاريف عنها مسبقا؛ .5 الأجل الذي يجب أن ينفذ النقل داخله؛ .6 الاتفاقات الأخرى التي يحددها الأطراف . إذا كانت الأشياء المعدة للنقل من المواد الشديدة الخطورة ، فإن المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع ، حسب الحالة ، الذي أغفل الإشارة إلى نوعها ملزم بتعويض الأضرار التي تحدثها ، حسب قواعد المسؤولية التقصيرية
المادة 447
مدونة التجارة
