يجب على الناقل أن يرجع للمرسل نظير سند النقل بعد إمضائه . وإذا كان السند محررا للأمر أو للحامل فإن تظهير النظير الذي يحمل إمضاء الناقل أو تسليمه ينقل حيازة الأشياء القابلة للنقل . ويخضع شكل التظهير وآثاره للقواعد المنصوص عليها في مادة الكمبيالة . لا يحتج بالاتفاقات التي لم تذكر في سند النقل الموقع من طرف الناقل تجاه المرسل إليه ولا تجاه حامل السند المحرر للأمر أو للحامل
المادة 448
مدونة التجارة
