يحق للناقل أن يبين على سند النقل أو بوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي يتسلمها فيه . فإذا قبلها بدون تحفظ ، اعتبرت هذه الأشياء خالية من كل عيب خارجي يتعلق بالتغليف . أما العيوب التي لا يمكن التعرف عليها من الخارج فلا يسقط حق الناقل في إثباتها ولو قبل الأشياء المعدة للنقل دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ
المادة 449
مدونة التجارة
