إذا تعذر نقل الأشياء أو حصل تأخير كبير في نقلها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة غير منسوب لأحد الأطراف ، وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك فورا . ويجوز للمرسل - 95 تم تغيير وتتميم المادة 447 أعلاه بمقتضى القانون رقم ،24.04 سالف الذكر . - 130 - في هذه الحالة أن يفسخ العقد على أن يرجع للناقل نظير سند النقل وأن يدفع له تعويضا طبق أحكام المادة
المادة 451
مدونة التجارة
