يحق للمرسل أن يوقف النقل ويسترجع الأشياء المنقولة أو أن يأمر بتسليمها لغير المرسل إليه المعين في سند النقل أو أن يتصرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للناقل طبقا لأحكام المادتين 453 و 455 حسب الأحوال . إذا كان سند النقل للحامل أو لأمر فلا يلزم الناقل إلا بتنفيذ أوامر من يقدم له سند النقل الحامل لإمضائه ومقابل تسليم هذا السند . يصبح الناقل غير ملزم بتنفيذ أوامر المرسل : .1 بمجرد وصول الأشياء أو في الوقت الذي كان يجب أن تصل فيه إلى المكان المرسلة إليه ، وقام المرسل إليه بطلب تسليمها إياه؛ .2 عند توصل المرسل إليه إما بسند النقل أو بإشعار من طرف الناقل
المادة 452
مدونة التجارة
