المادة 459

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى : .1 حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطإه؛ .2 عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها؛ .3 فعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه . لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه . إذا هلك جزء فقط من الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي