المادة 460

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يسأل الناقل عما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها

المادة 460 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi