Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون التجاري
›
مدونة التجارة
›
المادة 466
المادة 466
مدونة التجارة
15-95
Loi n° 15-95 · version consolidée
يجب على الناقل أن يشعر المرسل إليه فورا بوصول الأشياء المنقولة
المادة 465
المادة 467
المادة 466 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi