يجب على الناقل ، قبل وصول الأشياء المنقولة ، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء . ويمكن للمرسل إليه ، بعد وصول الأشياء المنقولة أو بعد اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه ، أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن عقد النقل لفائدته أو لفائدة الغير بما في ذلك دعوى التعويض . ويمكنه منذ ذلك الحين أن يطالب بتسليم الأشياء المنقولة وسند النقل . يعتبر حامل سند النقل المحرر للأمر أو للحامل بمثابة المرسل إليه
المادة 467
مدونة التجارة
