المادة 467

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب على الناقل ، قبل وصول الأشياء المنقولة ، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء . ويمكن للمرسل إليه ، بعد وصول الأشياء المنقولة أو بعد اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه ، أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن عقد النقل لفائدته أو لفائدة الغير بما في ذلك دعوى التعويض . ويمكنه منذ ذلك الحين أن يطالب بتسليم الأشياء المنقولة وسند النقل . يعتبر حامل سند النقل المحرر للأمر أو للحامل بمثابة المرسل إليه

المادة 467 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi