إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر . إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر ، حق له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه . لا تعويض للمسافر إذا كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة
المادة 479
مدونة التجارة
