إذا توقف الناقل أثناء السفر في أماكن لم تكن معينة في برنامج السفر أو إذا سلك طريقا غير الطريق المحدد أو تسبب بأية وسيلة أخرى أو بفعله في تأخير الوصول ، فللمسافر الحق في فسخ العقد والتعويض . يجوز للناقل الذي ينقل زيادة عن المسافرين سلعا وأشياء أخرى أن يتوقف الوقت اللازم في الأماكن التي يجب عليه تفريغ هذه الأشياء فيها . تطبق أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يتفق على خلاف ذلك
المادة 480
مدونة التجارة
