إذا تسبب في تأخير السفر فعل الأمير أو إجراء إصلاحات ضرورية على وسيلة النقل ، أو خطر غير متوقع يجعل مواصلة السفر أمرا خطيرا ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف ، طبقت القواعد الآتية : .1 إذا لم يرد المسافر انتظار زوال المانع أو إتمام الإصلاحات ، جاز له أن يفسخ العقد شريطة أن يدفع ثمن النقل في حدود المسافة المقطوعة؛ .2 إذا فضل انتظار استئناف السفر فلا يلزم بدفع أي مبلغ إضافي على ثمن النقل ، ويجب على الناقل أن يضمن له الإيواء والطعام طيلة مدة التوقف . يلزم الناقل بتسليم المسافر ، إذا طلب ذلك ، شهادة تثبت التأخير في السفر إذا وقع
المادة 481
مدونة التجارة
