المادة 482

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعتبر طعام المسافر داخلا في الثمن أثناء الرحلات البحرية؛ وعند خلاف ذلك يجب على ربان السفينة أن يقدم الطعام للمسافر بالثمن التجاري المتداول

المادة 482 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi