المادة 483

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يلزم المسافر بدفع أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . ويسأل الناقل عن ضياع أمتعة المسافر أو هلاكها حسب القواعد المنصوص عليها في المواد 458 و 459 و 460 و 464 ؛غير أنه لا يسأل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر