يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير . توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل . -96 حلت عبارتي " الأشخاص الذاتيين" و"الأشخاص الاعتباريين" محل عبارتي " الأشخاص الطبيعيين" و"الأشخاص المعنويين " بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر
المادة 491
مدونة التجارة
