المادة 491

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير . توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل . -96 حلت عبارتي " الأشخاص الذاتيين" و"الأشخاص الاعتباريين" محل عبارتي " الأشخاص الطبيعيين" و"الأشخاص المعنويين " بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر

المادة 491 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi