يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها .97 الفصل الثاني : الحساب بالاطلاع
المادة 492
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها .97 الفصل الثاني : الحساب بالاطلاع