غير أنه يفترض ، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك ، خارج الحساب : .1 الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية؛ .2 الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية
المادة 494
مدونة التجارة
مدونة التجارة
غير أنه يفترض ، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك ، خارج الحساب : .1 الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية؛ .2 الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية