المادة 495

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك . -97 تم نسخ الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ، بمقتضى المادة 149 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص .435 - كما تم نسخ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 بمقتضى المادة 196 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 24( 1436 ديسمبر )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 22 ( 1436 يناير ،)2015 ص