المادة 499

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون . يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون ، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية