لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون . يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون ، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية
المادة 499
مدونة التجارة
مدونة التجارة
لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون . يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون ، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية