المادة 500

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت . يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون