المادة 501

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا منح البنك تغطية ، لا يمكنه إجراء خصم أو وضع حد إلا بالشروط الشكلية والأجل المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح اعتماد

المادة 501 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi