حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك ، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي . ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق ، فللبنك الخيار في : - متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛ - أو تقييد في الرصيد المدين للحساب ، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض ، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين . وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون . - 141 - المادة 98503 يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين ، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك . غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به . وفي هذه الحالة ، يجب على البنك قبل قفل الحساب ، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية . إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب ، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل . يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون
المادة 502
مدونة التجارة
