المادة 50

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل . الفرع الرابع : التشطيبات