يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة . تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة . يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل . لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله ، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا . - 20 - كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب
المادة 51
مدونة التجارة
