المادة 52

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري ، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين

المادة 52 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi