في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري ، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين
المادة 52
مدونة التجارة
مدونة التجارة
في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري ، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين