المادة 53

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع ، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد . في حالة القسمة ، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع وإجراء تسجيل جديد

المادة 53 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi